أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيف أتصرف في مال الزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيف أتصرف في مال الزكاة
معلومات عن الفتوى: كيف أتصرف في مال الزكاة
رقم الفتوى :
4677
عنوان الفتوى :
كيف أتصرف في مال الزكاة
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (12749)
أنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالأطاولة وحيث أنه يردنا مبالغ من قبل أصحاب الأموال (الزكاة) لتصرف على مستحقيها وحيث أنه يعرض لنا بعض الإشكال حول توزيعها والإشكالات كمايلى:
أولاً: قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع و إعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير حيث أن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها نرجو التوضيح في هذا الأمر.
ثانياً: يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة.
ثالثاً: قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق.
ثانياً: ليس للجمعية أن تصرف الزكاة إلاّ فيمن تعتقد أنه أهل لها لفقره أو غرمه أو يغلب على ظنها ذلك أنه مستحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: